أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوارد سجود الشكر وليس صلاة الشكر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوارد سجود الشكر وليس صلاة الشكر
معلومات عن الفتوى: الوارد سجود الشكر وليس صلاة الشكر
رقم الفتوى :
2088
عنوان الفتوى :
الوارد سجود الشكر وليس صلاة الشكر
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
تسأل سائلة تقول : ما هي صفة صلاة الشكر وما صفة صلاة الاستخارة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر وإنما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة فيشرع للإنسان إذا أذنب ذنبا أن يصلي ركعتين ويتوب إلى الله توبة صادقة فهذه هي صلاة التوبة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ويتوب إلى الله من ذلك الذنب إلا قبل توبته). خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
وهكذا الشكر له سجود مشروع إذا بشر بشيء يسره بولد ، أو فتح للمسلمين ، أو بانتصار المسلمين على عدوهم ، أو بغير هذا مما يسره فإنه يسجد لله شكرا مثل سجود الصلاة ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو في السجود ، ويحمد الله ويثني عليه على ما حصل من الخير ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر يسره سجد لله شكرا ولما بشر الصديق رضي الله عنه بقتل مسيلمة سجد لله شكرا ، ولما وجد علي رضي الله عنه المخدج في قتلى الخوارج سجد لله شكرا . وأما صلاة الاستخارة فهي مثل بقية الصلوات أيضا ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر معها وبعد السلام يرفع يديه ويدعو ربه ويستخيره فيقول : (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ويسمي حاجته من زواج أو سفر أو غيرهما- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به). خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: